الفتاوى - المعاملات – الخطبة والنكاح - الفتوى 055 : ما حكم الزواج من نصرانية ؟
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 2015-01-12
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال:
فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الزواج من نصرانية وهي تؤمن بان عيسى بن الله _ تعالى الله عُلُوّاً كَبِيراً ـ وربنا في كتابه العزيز قال :
﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴾
وقال الله عز وجل :
﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ﴾
صدق الله العظيم
هي بحكم الكافرة والله اعلم فهل الزواج باطل بهذه الحالة .
وجزاكم الله عنا كل خير
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.
الأخ الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجابة على سؤالكم ، نفيدكم بما يلي:
الراجح في المسألة أن الزواج بالنصرانية أو بالكتابية جائز من حيث المبدأ رغم كفرهم ، وهذا قول معظم أهل العلم لورود الدليل على ذلك ، ولكن من حيث مقاصد الشريعة لا بد من نظر لا في أصل الحكم فهو ثابت ولكن في تفصيلاته ، فالله تعالى حينما أحل الزواج بالكتابية له من ذلك مقصد وهو أن الرجل المسلم هو الأقوى ودينه هو الممكن والغالب في دولة الإسلام أن يلزم زوجه بتعاليم الدين العامة ويكون مسؤولاً عنها وموجهاً لها كيف لا وهو مسؤول عن رعيته ، ثم إن أولاده في دولة الإسلام على دينه دين الإسلام .
والذي نجده اليوم أن المسلم حين يتزوج الكتابية لا يحقق شيئاً من مقاصد الشرع فدينها هو الأقوى في نظر الناس والأولاد ستربيهم كما تشاء ، وأين دولة الإسلام التي تلزم أفرادها بالعفة والحشمة إلى غير ذلك وهل سيرعى الرجل رعيته أم سيضيعها ، وهنا المشكلة !!
والحمد لله رب العالمين
الفتاوى - المعاملات –
No comments:
Post a Comment