"الحياة شعلة إمّا أن نحترق بنارها، أو نطفئها ونعيش في ظلام"
!doctype>
Monday, 23 January 2017
- الفقه وأصوله » الفقه » عبادات » الزكاة » ما تجب فيه الزكاة.
الفقه وأصوله » الفقه »
262471: إذا زنى بامرأة فهل له أن يتزوج بأختها السؤال : لقد وقعت ف المحرمات وانا نادم حق الندم أولا سأطلق اسم فتاة "(أ)" وفتاة"(ب)" واستفساري هو: أقمت علاقة محرمه "(زنيت)" من فتاة"(أ)" عدة مرات وكنت واعدنها بالزواج وانفصلنا انفصال تام، وبعد حوالي سنتين أقمت علاقة زنى مع اخت الفتاة"(أ)"، وكنت على علاقه محرمه بها لمدة 4 سنوات تقريبا ولكن كان لقائنا كل شهر مرة واحدة فقط ولم أستطع الزواج منها في تلك الفترة بسبب الظروف المعيشية لنا والقوانين المتبعة في البلد اللتي تنص على عدم الزواج من مغتربه وصاحبي كان يعرف بموضوع علاقتنا الغير شرعية، وأردت زواج هذه الفتاة "(ب)" لانها كان مخلصه معي واصطلح حالي معها وهي أيضا بدأت بالاستقامة ولله الحمد وأهلها من المحسنين وندمنا حق الندم، وسافرت لبلدها وتزوجت من "(ب)" بحضور وليها والتشهير، أما أنا فلم يعرف أحد قط من اهلي 1- فما صحة هذا الزواج مع العلم أن "(ب)" كانت قد تزوجت بزواج لم تكتمل أركانه "(باطلا)" إذ أن وليها الأب كان معارض للزواج هذا ولم يحضر وانفصلا، ولديها بنت من علاقة غير شرعيه من شخص آخر سابقا وعدها بالزواج وكنت أعلم بذلك، مع العلم أنها على دين وخلق الآن قويان وقد اعترفت أن ما فعلته كان على جهل منها بسبب قلة فهم أمور الدين لديها 2- وهل علاقتي المحرمه بأختها وهي قبل الزواج أثر على صحة زواجنا؟ هل نعتبر مسافحين وهل يجوز زواج المسافحين في هذه الحالة أو بعد التوبة نحن نادمان حق الندم على ما فعلناه أرجو الرد بإجماع المذاهب الاربعة وما ردكم على تحريم المذهب الاباضي على هذا الشيء أرجو الرد بشكل ضروري لأني أعاني من وسواس قهري يقلقني وأخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى وجزاكم الله خير تم النشر بتاريخ: 2017-01-21 الجواب : الحمد لله أولا: الزنا جريمة عظيمة من كبائر الذنوب، ولهذا جاء فيها من الوعيد العظيم والعقاب الشديد ما لم يأت في غيرها، ولكن من تاب تاب الله عليه، كما قال تعالى: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) الفرقان/68 - 70. وزواج الزاني من الزانية بعد توبة كل منهما زواج صحيح، ولا يعتبر صاحبه مسافحا ولا مخادنا. وحيث إنكما قد تبتما قبل عقد النكاح فنكاحكما صحيح. لكن قد ذكرت أن زوجتك كانت قد نكحت نكاحا فاسدا ثم انفصلا، فإن كان المراد بالانفصال: الطلاق أو الفسخ من القاضي، فهذا هو المطلوب. وإن كان لم يتم طلاقها أو فسخ نكاحها الفاسد، فلا يصح عقدك عليها حتى يتم الطلاق أو الفسخ ثم تعقد عليها من جديد. قال ابن قدامة رحمه الله: " وإذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها وإذا امتنع من طلاقها فسخ الحاكم نكاحه نص عليه أحمد" انتهى من المغني (7/ 342). ثانيا: إذا زنى الرجل بامرأة وانقضت عدتها لم تحرم عليه أختها اتفاقا؛ لأنه لو تزوج بامرأة ثم فارقها جاز له أن ينكح أختها. وإنما حصل الخلاف فيما لو زنى بامرأة، فهل له أن يتزوج من أمها أو بنتها؟ فذهب الحنفية والحنابلة إلى التحريم، وجعلوا الوطء المحرَّم كالوطء الحلال تثبت به حرمة المصاهرة . فكما لو تزوج بامرأة ودخل بها فإنها تحرم عليه بنتها، وكذلك تحرم عليه أمها بمجرد العقد، فكذلك لو زنى، حرمت عليه بنتها وأمها. وذهب المالكية والشافعية إلى أن له أن يتزوج بها . قال ابن قدامة رحمه الله : " ( ووطء الحرام محرِّم كما يحرم وطء الحلال والشبهة ) يعني أنه يثبت به تحريم المصاهرة ، فإذا زنى بامرأة حرمت على أبيه وابنه ، وحرمت عليه أمها وابنتها ... وروي نحو ذلك عن عمران بن حصين وبه قال الحسن وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، والشعبي والنخعي ، والثوري ، وإسحاق وأصحاب الرأي . وروى ابن عباس أن الوطء الحرام لا يحرم . وبه قال سعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر ، وعروة ، والزهري ، ومالك ، والشافعي ، وأبو ثور وابن المنذر " انتهى من "المغني" (7/ 90). والراجح ما ذهب إليه المالكية والشافعية من عدم التحريم ، لأن الحرام لا يحرِّم الحلال؛ ولأن بين العقد، والوطء الحرام فروقا كثيرة، من جهة النسب، والعدة، والميراث، وغيرها. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: " لو أن رجلاً زنى بامرأة فهل يحرم عليه أصلها وفرعها؟ وهل يحرم عليها أصله وفرعه؟ لا يحرم؛ لأنه لا يدخل في قول: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ) ، وقوله: (وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ) ، وقوله: (وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ) ، والزانية لا تدخل في هذا، فالمزني بها ليست من حلائل الأبناء، وكذلك أمُّ المزني بها ليست من أمهات نسائك، إذاً: فتكون حلالاً؛ لدخولها في قوله تعالى: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) ، وفي قراءة و " أَحلَّ لكم ما وراء ذلك ". " انتهى من " الشرح الممتع " (12 / 119، 120) . وأما في حال الأخت، فالممنوع هو الجمع بين الأختين. فعلى قول الحنفية والحنابلة: لو زنى بامرأة، لم يجز له نكاح أختها حتى تنقضي عدة الزانية، وأما بعد انقضاء عدتها فلا حرج عليه أن يتزوج أختها؛ لأنه ينتفي بذلك الجمع بين الأختين. قال ابن قدامة رحمه الله: "إن زنى بامرأة ، فليس له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها" انتهى من المغني (7/ 90). وعليه فما دام زواجك قد تم بعد مدة انقضت فيها عدة الزانية (أ)، فزواجك صحيح. ونصيحتنا أن تدع الوسوسة، وأن تتمسك بزوجتك وتستقيما معا على طاعة الله. قال الله تعالى: (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى) طه/82 والله أعلم. موقع الاسلام سؤال وجواب260349: رفض الزوج علاجها فباعت أملاكها لابنتها بقصد حرمانه من الميراث السؤال : توفى الله أمي بعد معانى جاوزت الثلاث سنوات بمرض السرطان، وقد امتنع والدي عن أي إنفاق على الوالدة بحجة أنها ستموت فلماذا المصاريف. وتكفلت واخوتي بمصاريف العلاج على مدى السنوات الثلاثة. وقبل وفاتها بشهر ضاق بها وبمرضها فطردها لتعيش في بيت شقيقي، وتزوج هو. قررت الوالدة رحمها الله حرمانه من تركتها، فسجلت ممتلكاتها باسمي كبيع وشراء. وأنا بدوري سجلتها لاخوتي واخواتي بعد ثلاث أشهر من وفاتها. سؤالي حول جواز ما فعلت أمي، وما قبلناه نحن. علما أن والدي غير راض. وجزاكم الله كل خير تم النشر بتاريخ: 2017-01-23 الجواب : الحمد لله أولا: قد أخطأ والدك بترك علاج زوجته ومواساتها في مرضها، ثم بطردها من البيت، والواجب عليه التوبة من ذلك. وينظر في علاج الزوج لزوجته: جواب السؤال رقم (83815) . ثانيا: لا تجوز الوصية بحرمان وارث من الميراث، أو التحايل على ذلك بإجراء هبة صورية، أو بيع صوري. وما قامت به والدتك من البيع الصوري لممتلكاتها لأجل حرمان الزوج من الميراث، يسمى عند الفقهاء " التوليج " وهو محرم ، ولا يفيد ملكا ، إلا إذا انفصل عنه المالك ، وأقبضه لمن باع له ، وأما مع بقائه فيه ، فإنه يكون تركة لورثته . جاء في "شرح ميارة على تحفة الحكام لابن عاصم" (2/232) : " وسئل الفقهاء بقرطبة في رجل باع من أم ولده أو زوجه نصف دار له في صحته ، وأشهد بالبيع وقبض الثمن ، ثم توفي فقام أخوه وأثبت عقدا أن أخاه لم يزل ساكنا في الدار إلى أن مات ، وبعداوة الأخ له وأنه كان يقول : لا أورّثه شيئا ... أجاب ابن الحاج : ما عقده من ذلك غير جائز ولا نافذ ، وما ثبت من السكنى مبطل له ، ومع ذلك فإن عقد البيع لم يتضمن معاينة القبض للثمن ، وذلك مما يستراب فيه ، ويُظن فيه القصد إلى التوليج والخدعة . وبذلك جاءت الرواية عن القاسم : سئل مالك عمن أشهد في صحته إني بعت منزلي هذا من امرأتي أو ابني أو ابنتي بمال عظيم ، ولم ير أحد من الشهود الثمن ، ولم يزل بيد البائع إلى أن مات ، فقال: لا يجوز ، هذا ليس بيعا ، وإنما هو توليج وخدعة ووصية لوارث. وكذلك إن ثبت أنه كان توليجا بالشهادة فيبطل باتفاق . وكيفية ثبوت التوليج أن يقول الشهود: توسطنا العقد واتفقنا جميعا على أن ما عقداه من البيع والتصيير سمعة لا حقيقة له، أو يقولوا: أقر لنا بذلك المشتري بعد البيع . ا هـ" انتهى . وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة(16/ 484): " ربي رزقني ولله الحمد بأربع بنات قصر (10، 8، 5، 3 سنوات) وزوجة، ولي شقيقة متزوجة ولها أولاد، وأمتلك عمارة من أربع شقق، فكتبت عقد بيع بيني وبين زوجتي بقيمة ثلث العمارة، وكتبت عقد بيع آخر بيني وبين زوجتي قابلة للشراء للبنات بقيمة الثلث الثاني. الثلث الأول للزوجة، والثلث الثاني للبنات، وتركت الثلث الثالث. وطبعا أصارحكم القول بأنني لم أستلم أي مبلغ، والغرض من ذلك حتى لا ينازعهم أحد في الميراث، لأنهم بنات (أي: ذرية ضعفاء) فما حكم ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب: لا يجوز للإنسان أن يتخذ إجراء عقد توليج لماله لحرمان بعض الورثة. والله سبحانه وتعالى مطلع على كل عبد ونيته وقصده، ونحذرك أن تسلك طريقا تعذب بسببه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى. وعليه : فهذا البيع الصوري باطل، وجميع ما تركته والدتك يعتبر تركة، ويلزم قسمتها على جميع الورثة ومنهم الزوج، بعد سداد ديونها وتنفيذ وصيتها إن كانت قد أوصت. والله أعلم. موقع الإسلام سؤال وجواب245149: حكم الصلاة في ثوب يشف عن لون اللون البشرة ، وهل يعيد ما صلى ?ملخص الجواب السؤال: كنت أصلي في ثوب أسود اللون ، وكنت متقين أنه لا يشف ما تحته ، ولكن بعد زمن تبين لي العكس ، ولا أدري هل هذا الأمر طارئ أم لا ؟ فهل يجب علي قضاء الصلوات الفائتة التي صليتها بهذا الثوب ، وهل ستر العورة من المحظورات التي يعذر فيها بالجهل أم من المأمورات؟ تم النشر بتاريخ: 2017-01-16 الجواب : الحمد لله أولا: ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، ويجب أن يكون ذلك بما لا يشف عن لون الجسم ، فإن شف عن لون الجسم لم تصح به الصلاة. جاء في الموسوعة الفقهية (24/ 175): " سَتْرُ الْعَوْرَةِ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُل مَسْجِدٍ) وَالآْيَةُ ، وإِنْ كَانَتْ نَزَلَتْ بِسَبَبٍ خَاصٍّ ؛ فَالْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لاَ بِخُصُوصِ السَّبَبِ، قَال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: الْمُرَادُ بِالزِّينَةِ فِي الآْيَةِ: الثِّيَابُ فِي الصَّلاَةِ، وَلِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَقْبَل اللَّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ). وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى فَسَادِ صَلاَةِ مَنْ تَرَكَ ثَوْبَهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الاِسْتِتَارِ بِهِ وَصَلَّى عُرْيَانًا. وَيُشْتَرَطُ فِي السَّاتِرِ أَنَّهُ يَمْنَعُ إِدْرَاكَ لَوْنِ الْبَشَرَةِ " انتهى . وقال ابن قدامة رحمه الله: " والواجب الستر بما يستر لون البشرة . فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه ، فيعلم بياضه أو حمرته : لم تجز الصلاة فيه ، لأن الستر لا يحصل بذلك" انتهى من المغني (1/651). وانظر الفتوى رقم : (112014). فإن كان لون البشرة لا يظهر إلا بالتأمل والتدقيق عن قرب، أو إذا سلط عليه ضوء الشمس ، لم يضر ذلك، واعتبر اللباس ساترا، كما صرح به جماعة من أهل العلم. قال الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج (2/112): " قول المتن (منع إدراك لون البشرة) أي المعتدل البصر عادة ، كما في نظائره .. أي : في مجلس التخاطب [أي لمن كان يخاطبه] كذا ضبطه به ابن عجيل ناشري اهـ. وهو يقتضي أن ما يمنع في مجلس التخاطب ، وكان بحيث لو تأمل الناظر فيه ، مع زيادة القرب للمصلي جدا ، لأدرك لون بشرته = لا يضر . وهو ظاهر، وينبغي أن مثل ذلك في عدم الضرر ما لو كانت تُرى البشرة بواسطة شمس أو نار ولا ترى عند عدمها اهـ. " انتهى. وصرح بذلك المالكية، لكن قالوا: يكره الصلاة بمثل ذلك، وتعاد الصلاة في الوقت. قال في منح الجليل (1/219): " بساتر كثيف أي صفيق لا يظهر منه اللون بلا تأمل، بأن كان لا يظهر اللون منه دائما ، أو يظهر منه بعد التأمل، لكن الستر بهذا مكروه وتعاد الصلاة فيه في الوقت. واحترز به عن الشفاف الذي يظهر منه بلا تأمل، فالستر به محرم، وتعاد الصلاة فيه أبدا. هذا ما استقر عليه كلام عج وارتضاه البناني ، وهو الظاهر، لا ما قاله الرماصي من أن الستر بمبديه بتأمل محرم وإعادة الصلاة فيه أبدية، ولا ما نقله العدوي .. واعتمده ، من صحة الصلاة في الشفاف ، وإعادتها في الوقت" انتهى. وما دمت كنت تتيقن أن ثوبك لا يشف، ثم بان لك أنه يشف، فالظاهر أنه من هذا النوع الذي لا يظهر من ورائه لون الجلد إلا بتأمل. وإذا كان كذلك فصلاتك فيه صحيحه، ولو اتخذت ثوبا غيره كان أولى. ثانيا: ستر العورة من المأمورات ، لأنه شرط لصحة الصلاة كما تقدم، والقاعدة عند جماعة من أهل العلم أنه لا يعذر بالجهل في المأمورات، بمعنى أن الذمة تبقى مشغولة مطالبة بتنفيذ الأمر، مع ارتفاع الإثم. قال الزركشي رحمه الله: " الجهل والنسيان يعذر بهما في حق الله تعالى في المنهيات دون المأمورات ، والأصل فيه حديث معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة ولم يؤمر بالإعادة لجهله بالنهي، وحديث يعلى بن أمية حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الجبة عن المحرم ولم يأمره بالفدية لجهله. واحتج به الإمام الشافعي رضي الله عنه على أن من وطىء في الإحرام جاهلا أو ناسيا فلا فدية عليه. والفرق بينهما من جهة المعنى أن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها ، وذلك لا يحصل إلا بفعلها، والمنهيات مزجور عنها ، بسبب مفاسدها ، امتحانا للمكلف بالانفكاك عنها، وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها . ومع النسيان والجهالة لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي ، فعذر بالجهل فيه " انتهى من المنثور في القواعد (2/19). فعلى فرض أن هذا الثوب يشف عن لون البشرة ولا تصح الصلاة به، فالأصل أن تعيد ما صليت به . لكن من أهل العلم من عذر الجاهل في ترك الواجبات والشروط، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: "وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص ، مثل : أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء ، أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص : فهل عليه إعادة ما مضى ؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد . ونظيره : أن يمس ذَكَره ويصلى ، ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر . والصحيح في جميع هذه المسائل : عدم وجوب الإعادة ؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ؛ ولأنه قال : (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) ، فمن لم يبلغه أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيءٍ معيَّنٍ : لم يثبت حكم وجوبه عليه ، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمَّاراً لما أجْنبا فلم يصلِّ عمر وصلَّى عمار بالتمرغ ، أن يعيد واحد منهما ، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة ، لما كان يجنب ويمكث أياماً لا يصلي ، وكذلك لم يأمر مَن أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء ، كما لم يأمر مَن صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء . ومن هذا الباب : المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان ، أحدهما : لا إعادة عليها - كما نقل عن مالك وغيره - ؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : ( إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام ) أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي . وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادي وغير البوادي مَن يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة ، بل إذا قيل للمرأة : صلِّي ، تقول : حتى أكبر وأصير عجوزة ! ظانَّة أنه لا يخاطَب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة كالعجوز ونحوها ، وفي أتباع الشيوخ ( أي من الصوفية ) طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم ، فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات سواء قيل : كانوا كفَّاراً ، أو كانوا معذورين بالجهل ... " انتهى من "مجموع الفتاوى" (22/ 101) . وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (245082). والحاصل أن ثوبك إن كان لا يشف عن لون البشرة إلا بالتأمل، فصلاتك فيه صحيحة، وإن كان يشف بلا تأمل فلا تصح فيه الصلاة، وفي لزوم إعادة ما صليت فيه من الصلوات خلاف، والراجح أنه لا تلزم الإعادة أيضا . والله أعلم.259958: هل يزكي الأموال والاستثمارات التي يبيعها ليجمعها حتى يشتري بها مسكنا ؟ السؤال : أنا و زوجي نسكن في دُبي، زوجي حجز شقة في دُبي بدفع 50 % من الثمن الفعلي. سبب شراء الشقة هو السكن فيها وستكون الشقة جاهزة في وسط سنة 2018. زوجي أيضاً يملك بيت في باكستان والذي تم شراؤه للعيش فيه ولكنه حالياً مؤجر ونحن نحاول بيعه لنتمكن من دفع المتبقي من ثمن الشقة المحجوزة في دُبي.( ملاحظة: ثمن الشقة هذه هو 20% من ثمن الشقة التي في دبي ) 1) . سؤالي هو : هل يجب علينا دفع الزكاة عن أيٍ من هذه الشقق؟ 2) ما حكم الزكاة إذا حاولنا بيع الشقة التي في دُبي بسعر أكبر ثم شراء واحدة أخرى بسعر مشابه لها( فقط لنخفض مبلغ التمويل المطلوب ، و لكي نجتنب بيع الشقة التي في باكستان) ؟ 3) زوجي أيضاً لديه ذهب وهو أكثر من النصاب وهو يدفع عليه زكاة في كل عام ، لكن الآن هو ينوي بيعه في أقرب وقت يرتفع فيه ثمن الذهب. أردت أن أعرف إذا باع الذهب في شهر نوفمبر والزكاة يحين وقتها في شهر فبراير، فكيف عليه أن يدفع الزكاة عن ذلك المال الذي حصل عليه من بيع الذهب؟ 4) ما هو حكم الزكاة في الاستثمارات التي قام بها زوجي في تجارات مختلفة لكسب الربح. أرجو إرشادنا متى تجب الزكاة إذا تم سحب المال من الاستثمار. أرجو ملاحظة أنه ليتمكن زوجي من دفع المتبقي من ثمن الشقة في دبي عليه أن يسحب المال من جميع الاستثمارات ، وبيع الشقة التي في باكستان وبيع الذهب ، ومن ثم سيتبقى 15% من ثمن الشقة في دبي والتي سيتقدم بطلب تمويل إسلامي لإكماله. تم النشر بتاريخ: 2017-01-11 الجواب : الحمد لله أولا : ليس في الشقق التي يبنيها المسلم أو يشتريها بقصد السكن فيها أو تأجيرها ، ليس فيها زكاة ، ولو كان للشخص أكثر من مسكن ، إنما الزكاة على العقارات المعدة بغرض المتاجرة بها ، فإذا اشتراها ليبيعها بربح ، فهي حينئذ عروض تجارة تجب فيها الزكاة ، إذا تم عليها الحول . وينظر جواب السؤال (224770) . وبناء على هذا ، فلا زكاة في أي من الشقتين - ولو كنتم في الوقت الحالي أو المستقبل ستعرضونها للبيع - لأن المعتبر في وجوب الزكاة : هو وجود نية التجارة ، لا نية البيع عند الحاجة إليه ، أو عدم الرغبة في اقتناء السلعة ، أو إذا وجدتم فيها سعرا مغريا ... ونحو ذلك . وينظر جواب السؤال (248523) ، (129787) . ثانيا : إذا بيع نصاب الذهب بنقود ، فإن حول النقود ، هو نفس حول الذهب . وبناء على هذا ، فإذا بيع الذهب ، وبقي ثمنه معكم حتى شهر فبراير : وجبت فيه الزكاة . أما إذا أنفق قبل شهر فبراير فلا زكاة فيه ، كما لو تم دفعه جزءًا من ثمن الشقة . وينظر جواب السؤال (183857) . ثالثا : ليس كل الاستثمارات تجب فيها الزكاة ، وقد سبق بيان ذلك تفصيلا في السؤال رقم (131229). فإن كانت هذه الاستثمارات في تجارة ، بأن يشتري زوجك ـ أو من يشترك معهم في استثماراته ـ شيئا ما ثم يبيعه بغرض الربح ، فهي عروض تجارة تجب فيها الزكاة كل عام . رابعا : ما سيجمعه زوجك من بيع الشقة والاستثمارات والذهب هل تجب فيه الزكاة أم لا ؟ أما ثمن الشقة فلا زكاة فيه إلا إذا بقي معكم سنة كاملة ، من وقت بيع الشقة ، ففيه الزكاة بعد نهاية الحول ، ومثل ذلك ثمن الاستثمارات ، إن كانت من النوع الذي لا زكاة فيه . وأما ثمن الذهب فإن بقي معكم حتى يحل وقت زكاتكم ، في شهر فبراير : ففيه الزكاة ، وإن أنفق قبل ذلك فلا زكاة فيه . ومثل ذلك ثمن الاستثمارات إن كانت من النوع الذي تجب فيه الزكاة . تنبيه : ينبغي التنبه إلى أن حول الزكاة يحسب بالسنة القمرية ، وليست الشمسية ، فذلك هو الحساب الذي رضيه الله وشرعه لنا ، قال الله تعالى : (يَسْأَلُونَكَ عَنْ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) البقرة/189 . واعلموا أن إخراج الزكاة لن ينقص من مالكم شيئا ، بل إن الزكاة تباركه وتطهره وتزيده ، كما قال تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) . وقال صلى الله عليه وسلم : ( مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ) رواه مسلم (2588) . وينظر للفائدة جواب السؤال (89867) . والله أعلم .
No comments:
Post a Comment